السيد اليزدي

661

العروة الوثقى ( موسوعة الإمام الخميني 24 و 25 )

( مسألة 5 ) : لا يحتاج فسخها إلى إذن الحاكم . ( مسألة 6 ) : الخيار على الفور - على الأحوط - فوراً عرفياً ، نعم لو كانت جاهلة بالعتق أو بالخيار أو بالفورية جاز لها الفسخ بعد العلم ولا يضرّه التأخير حينئذٍ . ( مسألة 7 ) : إن كانت صبيّة أو مجنونة فالأقوى أنّ وليّها يتولّى خيارها . ( مسألة 8 ) : لا يجب على الزوج إعلامها بالعتق أو بالخيار إذا لم تعلم ، بل يجوز له إخفاء الأمر عليها . ( مسألة 9 ) : ظاهر المشهور عدم الفرق في ثبوت الخيار لها بين أن يكون المولى هو المباشر لتزويجها ، أو أذنها فاختارت هي زوجاً برضاها ، ولكن يمكن دعوى انصراف الأخبار إلى صورة مباشرة المولى بلا اختيار منها . ( مسألة 10 ) : لو شرط مولاها في العتق عدم فسخها فالظاهر صحّته . ( مسألة 11 ) : لو اعتق العبد لا خيار له ولا لزوجته . ( مسألة 12 ) : لو كان عند العبد حرّة وأمتان فأعتقت إحدى الأمتين ، فهل لها الخيار أو لا ؟ وجهان ، وعلى الأوّل إن اختارت البقاء فهل يثبت للزوج التخيير أو يبطل نكاحها ؟ وجهان ، وكذا إذا كان عنده ثلاث أو أربع إماء فأعتقت إحداها ، ولو اعتق في هذا الفرض جميعهنّ دفعة ففي كون الزوج مخيّراً وبعد اختياره يكون التخيير للباقيات ، أو التخيير من الأوّل للزوجات فإن اخترن البقاء فله التخيير ، أو يبطل نكاح الجميع ، وجوه .